كان النظام القضائي الإسلامي هو السائد في الدولة العثمانية منذ تأسيسها، فقد مارس القضاة أعمالهم استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية بإشراف المشيخة الإسلامية في إسطنبول. وفي عامي ۱۸۳۹م و١٨٥٦م صدر مرسومان إصلاحيان هما خط شريف كلخانة، وخط همايون، وتم التأكيد فيهما على تحديث النظام القضائي المدني في الدولة العثمانية وفقاً للمفاهيم الأوربية، وعلى إثر ذلك أصدرت الدولة العثمانية في ١٠ حزيران ١٨٥٨م قانون الجزاء الهمايوني الذي مثل اللبنة الأولى للنظام القضائي المدني العثماني).
وفيما يخص القضاء في لواء كربلاء فإنّه كان على ثلاثة أنواع، هي:
- القضاء العشائري: وفيه يتم حسم أغلب النزاعات العشائرية بموجب الأعراف العشائرية بعيداً عن المحاكم العثمانية، ولم تكن الحكومة العثمانية تتدخل في هذه الأعراف.
- القضاء الشرعي (الشيعي): وكان فيه علماء أو رجال الدين يتولون مهمة القضاء في المشاكل والخصومات، فيتم الفصل في القضايا الشرعية بين الناس، وكان بعض رجال الدين يستطيع إعطاء الحكم حتى وفق الأعراف الاجتماعية والعشائرية؛ ولذلك يكون حكمه نافداً لدى الجميع.
- القضاء الحكومي الرسمي: وتطور هذا النوع من القضاء خلال العهد العثماني فأصبحت المؤسسة القضائية في لواء كربلاء تتكون من (مجلس تمييز حقوق وجنايات كربلاء، محكمة التجارة، والمحاكم المدنية).
المصدر: موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج 7، ص 165.